فهرس الكتاب
... أولًا: أنني قمت بنفسي _ ولله الحمد _ بوزن حبات الشعير المحددة مفردة ومجموعة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من ميزان من موازين الصاغة وظهرت لي هذه التقديرات المذكورة في كل مرة قمت بها.
... ثانيًا: أنني رجحت الأقل احتياطًا وأبرأ لذمة المسلم وأحفظ لحقوق الفقراء.
(1) قوله =فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ+ أي إذا بلغ نصاب الذهب سبعين جرامًا فيجب فيها نصف المثقال وهو بالجرامات (1.75) جرام، هذا في الذهب الخالص.
... أما العملات المتداولة الآن فكيف يخرج المسلم نصابها؟
... نقول: النصاب بالعملات المتداولة الآن مثل الريالات والدولارات وغيرها: من كان عنده من هذه العملات ما يساوي سبعين جرامًا (70 جرامًا) من الذهب أو أربعمائة وستين جرامًا (460 جرامًا) من الفضة فقد وجبت عليه الزكاة، فيزكي ما عنده بنسبة ربع العشر (2.5%) .
فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا غِشٌّ (1) ، فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا (2) .
... =وطريقة ذلك: إذا حال الحول على ما عند الإنسان من المال ما عليه إلا أن يأتي بائع الذهب ويسأله عن قيمة (سبعين جرامًا من الذهب) أو (أربعمائة وستين جرامًا من الفضة) ، فإن أعلمه بها فهل هذا المبلغ الذي ذكر له عنده أولًا، فإن وجد عنده علم أن الزكاة وجبت عليه زكى ما عنده، وإن كان ما عنده أقل مما أخبره به بائع الذهب علم أن ماله لم يبلغ نصابًا وأنه لا زكاة عليه.
... وطريقة إخراج ما بلغ النصاب تقوم بقسمة ما عندك على أربعين ويكون الناتج هو الواجب عليك إخراجه.
(1) قوله =فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا غِشٌّ+ أي الذهب والفضة، ويحصل الغش بإضافة بعض المعادن الأخرى إليهما، إما لتقويتها حتى لا تنكسر أو لأمر آخر قد تحتاج إليه.