فهرس الكتاب
1)وقوله =فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا، فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ+ فتكون فطرة العبد على قدر ما فيه من الحرية، وغير الحر يكون على سيده فطرته، وقد ذكر هنا أن العبد إن كان قد جمع بين الحرية والرق فإن السيد يلزمه إخراج نصيبه.
(2) قوله =وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيْدِ+ أي من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة العيد وهو الوقت المستحب لإخراجها، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه:=وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة+.
(3) قوله =وَلاَ يَجُوْزُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيْدِ+ لقوله":=أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم+، ويفهم من كلامه × أنه يجوز تأخير صدقة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:"
القول الأول: إخراجها يوم العيد جائز من غير كراهة لقوله":=أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم+، واليوم يكون بطلوع الفجر إلى غروب الشمس ـ فيجوز إخراجها يوم العيد ـ."
القول الثاني: أنه جائز مع الكراهة على الصحيح، وهذا قول للشافعية [1] ، ورواية في مذهب أحمد [2] وذلك لأن إخراجها في بقية يوم العيد يفوت المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم.
وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَيْهِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ (1) .
=القول الثالث: أنه يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثمًا، وهذا هو قول المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
(1) شرح المنهاج (1/528 وما بعدها) .
(2) كشاف القناع (1/471) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/128، 129) .
(3) بلغة السالك (1/201) .
(4) المجموع (6/109) .
(5) كشفا القناع (1/471) .