الصفحة 718 من 843

الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.

الثاني: أن لا يكون هناك مسقط للصوم كأن يكون مسافرًا وهو صائم فجامع زوجته، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة وإنما عليه القضاء فقط.

الثالث: أن يكون الجماع في الفرج، فإن كان قد جامع دون الفرج فأنزل فسد صومه بغير خلاف، لكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع دون الفرج.

فعن أحمد روايتان [1] ، أحدهما: تجب الكفارة، اختارها الخرقي والقاضي، وهو قول الإمام مالك [2] .

الثانية: لا كفارة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة [3] ، والشافعي [4] ، ورواية عن الإمام أحمد [5] اختارها شيخنا [6] ×، وهذا هو الراجح.

ذكر بعض الفوائد:

? الفائدة الأولى: إذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلًا كان أو دبرًا فعليه=

=القضاء والكفارة.

وقال الشافعي في أحد قوليه [7] لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة.

والصحيح: الأول وهو المذهب عند الشافعية [8] ، واختيار سماحة شيخنا بن باز [9] × أي يلزمه القضاء والكفارة لقوله"للمجامع في نهار رمضان =وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ+ [10] ولأنه أفسد يومًا من نهار رمضان فلزمه قضاؤه."

(1) المغني (4/373) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/452، 453) .

(2) الشرح الصغير (2/250) .

(3) تبيين الحقائق (1/329) .

(4) المجموع (6/378) .

(5) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/453) .

(6) الشرح الممتع (6/401) .

(7) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/443) .

(8) المجموع (6/386) .

(9) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/302) . .

(10) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام ـ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (1661) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت