فهرس الكتاب
=الإرشاد إلى الأفضل، وهو أنه يستحب أن يغتسل قبل الفجر ليكون على طهارة من أول الصوم. وإلا فقد قال شيخ الإسلام [1] ×:=ويصح صوم الجنب باتفاق الأئمة+.
(1) قوله:=أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ+: أي قاء بغير اختياره وقد سبق بيان هذه المسألة.
(2) قوله:=وَمَنْ أَكَلَ يَظُنُّهُ لَيْلًا، فَبَانَ نَهَارًا، أَفْطَرَ+: لأن العبرة بالواقع، وبناءً على الأصل، فالأصل بقاء النهار.
(3) قوله:=وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِيْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ+: وهذا أيضًا بناء على الأصل، فالأصل هنا بقاء الليل، فلم يفسد صومه بذلك.
(4) قوله:=وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَسَدَ صَوْمُهُ+: لأن الأصل عدم غروبها. قلت: وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها المؤلف وهي فيمن شك في طلوع الفجر، أو دخول المغرب، فأكل أو شرب فتبين له خلاف ما اعتقد هل يلزمه القضاء أم لا؟
فالمذهب [2] يوجب القضاء إلا في حالة واحدة، وهي من أفطر شاكًا في طلوع الفجر فبان طلوعه فلا يفسد صومه، وما عداها فعليه القضاء. وقد اختلف الفقهاء في هاتين المسألتين: هل يفسد صومه أم لا؟
فالحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وهو قول سماحة =
= شيخنا ابن باز [7] ×أنه يلزم القضاء لمن أكل أو شرب أو جامع ظانًّا غروب الشمس، وذلك لأن الأصل بقاء النهار.
(1) الاختيارات الفقهية، ص194.
(2) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/437 ـ 439) .
(3) الهداية مع فتح القدير (2/372) .
(4) القوانين الفقهية لابن جزي، ص105، 106.
(5) المجموع للنووي (6/309، 328) .
(6) الإنصاف (3/311) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/437 ـ 441) .
(7) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/290) .