الصفحة 751 من 843

وقد اختلف الفقهاء في حكمها: فمنهم من قال بأنها لا تفطر مطلقًا، وهو قول الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، ورواية في مذهب أحمد [3] .

والمذهب [4] عند الحنابلة أنه يحرم على الصائم ابتلاع النخامة، ويفطر بها إذا بلعها سواء كانت في جوفه أو صدره، لكن بشرط أن تصل إلى فمه، فإذا بلعها بعد وصولها إلى الفم أفطر بذلك لأنه أمكن التحرز منها.

والصحيح عندي: أنه لا يفطر بها مطلقًا، وهو قول الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، ورواية في مذهب الإمام أحمد [7] ، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح =

=العثيمين [8] × وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول، ولأنه أيضًا لا يعد بلعها أكلًا ولا شربًا، بل يحرم ابتلاعها لما فيها من الاستقذار والضرر.

? فائدة (5) : من سافر من جهة الغرب وقبل ركوب الطائرة أذن المغرب فأفطر فلما حلقت الطائرة في السماء رأى الشمس:

نقول: الصواب أنه لا يمسك لأنه أفطر بمقتضى دليل شرعي وهو قوله تعالى: [ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ] [9] ، وقوله":=إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ+ [10] ."

(1) الدر المختار ورد المحتار (2/101ـ 111) .

(2) الشرح الكبير للدردير (1/525) .

(3) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/477) .

(4) المرجع السابق.

(5) الدر المختار ورد المحتار (3/101، 111) .

(6) جواهر الإكليل (1/149) .

(7) المغني والشرح الكبير (2/43) ، المقنع ومعه الشرح الكبير (7/477) .

(8) الشرح الممتع (6/424) .

(9) سورة البقرة: 187 .

(10) أخرجه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب متى يحل فطر الصائم (1818) ، مسلم ـ كتاب الصيام ـ باب بيان وقت انقضاء الصوم (1841)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت