الصفحة 160 من 184

وَعَنْ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إَذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمْ (2) . وَعَنِ

الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّمَا دَعَوْنَاكَ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْتِمَ الْقُرْآنَ وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ قَالَ: فَدَعَوْا بِدَعَوَاتٍ (3) . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ: وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ.

وَاللهُ أَعْلَمُ. 27 - هَلْ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ؟

قَالَ اللهُ تَعَالَى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } (سُورَةُ التَّحْرِيمِ الآيَةُ 6) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ

رَاعٍ

فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ

فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (1) ... الْحَدِيثُ. فَعَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ، وَإِلا فَلْيَأتِ لَهُ

بِمُؤَدِّبٍ يُعَلِّمُهُ، وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ رِضْوَانُ، قَالَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي سُفْيِانَ لِعَبْدِ الصَّمَدِ مُؤَدِّبِ وَلَدِهِ: لِيَكُنْ أوَّلَ مَا تَبْدَأُ بِهِ مِنْ إِصْلاحِكَ بَنِيَّ إِصْلاحُ نَفْسِكَ؛ فَإِنَّ أَعْيُنَهُمْ مَعْقُودَةٌ بِعَيْنِكَ، فَالْحَسَنُ عِنْدَهُمْ مَا اسْتَحْسَنْتَ، وَالْقَبِيحُ عِنْدَهُمْ مَا، وَعَلِّمْهُمْ كِتَابَ اللهِ، وَلا تُكْرِهْهُمْ عَلَيْهِ فَيَمَلُّوهُ، وَلا تَتْرُكْهُمْ مِنْهُ، ثُمَّ رَوِّهِمْ مِنَ الشِّعْرِ أَعَفَّهُ،، وَلا تُخْرِجْهُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُحْكِمُوهُ، فَإِنَّ ازْدِحَامَ

الْكَلامِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَضَلَّةٌ لِلْفَهْمِ،، وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي لَهُمْ

كَالطَّبِيبِ الَّذِي لا يَعْجَلُ بِالدَّوَاءِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الدَّاءِ، وَجَنِّبْهُمْ، وَرَوِّهِمْ سِيَرَ الْحُكَمَاءِ [1]

(1) صَحِيحٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، (2416) (2/ 901) ، (2419) (2/ 902) ، (2600) (3/ 1010) ، (4892) (5/ 1988) ، (4904) (5/ 1996) ، (6719) (6/ 2611) وَمُسْلِمٌ (1829) (3/ 1459) . وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. صَحِيحٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى (9176) (5/ 374) ، وَالْحَاكِمُ (8526) (4/ 545) ، وَالْحُمَيْدِيُّ (599) ، وَالْقُضَاعِي فِي الشِّهَابِ (1413) (2/ 304) . (2) الْبَيَانُ وَالتَّبْيِينُ لِلْجَاحِظِ (1/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت