فهرس الكتاب
، أَنَّ الأَحْبَارَ كَانوُا يُعَلِّمُونَ دِينَهُمْ بِالأُجْرَةِ فَنُهُوا، ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ الآيَةُ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً
بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَهِيَ تَتَنَاوَلُ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ، فَمَنْ أَخَذَ رِشْوَةً عَلَى تَغْيِيرِ حَقٍّ أَوْ إِبْطَالِهِ أَوِ امْتَنَعَ مِنْ تَعْلِيمِ مَا
وَجَبَ مَا عُلِّمَهُ وَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ فِي مُقْتَضَى الآيَةِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا
يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا (1) (2) . وَقَالَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ (3664) (2/ 346)
، وَأَحْمَدُ (8438) (2/ 338) ، وَالْخَطِيبُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
(2) فَتَاوَى الأَزْهَرِِ (7/ 458) .
&%$أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ عِلْمٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ يَوْمَ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا (3) . كَثِيرًا أَعْلَمُ. 31 - مَا
حُكْمُ طَلَبِ الْمَالِ عَلَى الإِجَازَةِ؟ قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: مَا اعْتَادَهُ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِ الْقُرَّاءِ مِنْ امْتِنَاعِهِمْ مِنَ الإِجَازِةِ إِلا بِأَخْذِ مَالٍ فِي مُقَابِلِهَا لا يَجُوزُ إِجْمَاعًا، بَلْ إِنْ عَلِمَ أَهْلِيَّتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِجَازَةُ أَوْ عَدَمُهَا حَرُمَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَتِ الإِجَازَةُ مِمَا يُقَابَلُ بِالمْاَلِ فَلا يَجُوزُ أَخْذُهُ عَنْهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. 32 - مَا حُكْمُ الإِمَامَةِ بِالْقِرَاءَاتِ فِي الصَّلاةِ؟ [1]
(1) ، (8623) (2/ 353) ، (8514) (2/ 344) ، (8035) (2/ 305) ، (7930) (2/ 296) ، (7561) (2/ 263) ، وَأَبُو دَاوُدَ
(3658) (2/ 345) ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2649) (5/ 29) ، وَابْنُ مَاجَةَ (264) (1/ 97) ، (266) (1/ 98) ، وَالْحَاكِمُ (344) (1/ 181) ،
(345) (1/ 182) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (8251) (8/ 344) ، (10089) (10/ 102) ، (11310) (11/ 145) ، وَفِي الأَوْسَطِ (2290) (2/ 382) ، (3322) (3/ 335) ، (3529) (4/ 29) ، (3921) (4/ 183) ، (5027) (5/ 186) ، وَفِي الصَّغِيرِ (160) (1/ 112) ، (315) (1/ 198) ، (452) (1/ 275) ،
وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (2585) (4/ 458) ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (1743) (2/ 275) ، (1745) (2/ 276) ،، (433) (1/ 267) ، وَابْنُ، وَالشَّامُوخِي فِي أَحَاديثِهِ، وَتِمَامُ الرَّازِيُّ (1557) (2/ 213) . .