فهرس الكتاب
أَرْبَعِ أَوْ سِتِ حَرَكَاتٍ عِنْدَ الْوَقْفِ فَقَطْ، بِاسْتِثْنَاءِ اللِّينِ فَفِيهِ الأَوْجُهِ السَّابِقَةِ، وَالْوَقْفُ مَعَ الرَّوْمِ بِشُرُوطِهِ بِغَيْرِ مَدٍّ مُطْلَقًا.
أَمْثِلَةٌ عَامَّةٌ: {? (( } ، {الرَّحْمَةُ} ، { (( (( (( (( } ، {الرَّجْعِ} ،
{ (( (( (( (( (( (} ، يُؤْمِنُونَ {} .
أَمْثِلَةٌ لِلِّينِ: {الْبَيْتِ} ، {يَوْمٍ} ، {خَوْفٍ} ، {خَيْرٌ} .
قَالَ الْعَلامَةُ ابْنُ الْجَزْرِيِّ فِي مُقَدِّمَتِهِ:
وَجَائزٌ إِذَا أَتَى مُنْفَصِلاَ ... أَوْ عَرَضَ السُّكُونُ وَقْفًا مُسْجَلاَ
وَقَالَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ:
وَجَائِزٌ مَدٌّ وَقَصْرٌ إِنْ فُصِلْ ... كُلٌّ بِكِلْمَةٍ وَهَذَا المُنْفَصِلْ
وَمِثْلُ ذَا إِنْ عَرَضَ السُّكُونُ ... وَقْفًا كَتَعْلَمُونَ نَسْتَعِينُ
تَنْبِيهٌ هَامٌّ
هُنَاكَ خَطَأٌ - كَثِيرًا مَا يَحْدُثُ فِي الْمَدِّ الْعَارِضِ لِلسُّكُونِ - عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْقُرَّاءِ،
فِي تِلاوَتِهِمْ أَثْنَاءَ الصَّلاةِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ بِقَصْرِ الْعَارِضِ مَثَلا، ثُمَّ يَمُدُّونَ الْعَارِضَ سِتًّا أَوْ أَرْبَعًا قَبْلَ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ، وَهَذَا لا يَصِحُّ؛ إِذِ التَّسْوِيَةُ فِي الْمَدِّ وَاجِبَةٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْلِطُ الْعَارِضَ بِالطَّبِيعِيِّ، فَتَجِدُهُ يَمُدُّ الطَّبِيعِيَّ أَوِ الْعِوَضَ أَرْبَعًا أَوْ سِتًا كَأَنَّهُمَا مِنْ ضَرْبِ الْعَارِضِ نَحْوُ: {صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} أَوْ {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} .
أَنْوَاعٌ أُخْرَى لِلْمَدِّ (*)
مَدُّ الصِّلَةِ
هُوَ إِطَالَةُ الصَّوْتِ بِحَرْفٍ مِنْ حَرْفَيْ الْمَدِّ (و، ي) بَعْدَ هَاءِ الضَّمِيرِ (هَاءِ الْكِنَايَةِ) ، بِشَرْطِ أَنْ تَقَعَ هَاءُ الضَمِيرِ بَيْنَ حَرْفَيْنِ مُتَحَرِكَيْنِ. فَإِنْ كَانَ الْحَرْفُ الَّذي بَعْدَ الْهَاءِ لَيْسَ هَمْزَةً