فهرس الكتاب
الْوَقْفُ عَلَى مَا قَبْلَ (أَنْ) وَالْبِدْءُ بِهَا تَكَرَّرَ هَذَا الْحَرْفُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِكَثْرَةٍ لا تُعَدُّ. لا يَصِحُّ فِي جَمِيعِهَا الْوَقْفُ عَلَى مَا قَبْلَ (أَنْ) وَالْبِدْءُ بِهَا - دَاخِلَ الآيَاتِ - إِِلا، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (
، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ هُوَ بَنِي يَكُونُ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا فَهُوَ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ مِنْهُ غَافِلِينَ فَلا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ
إِنْ كَانَ الاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا، نَحْوُ قَوْلِهِ
تَعَالَى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } (سُورَةُ الْبَقَرَةِ
، الآيَةُ 249). وَأَمَّا، فَفِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ ثَلاثَةُ مَذَاهِبَ؛ الأَوَّلُ: الْجَوَازُ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى مُبْتَدَأٍ حُذِفَ خَبَرُهُ لِلدَّلالَةِ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: الْمَنْعُ مُطْلَقًا؛ لاحْتِيَاجِهِ إِلَى مَا قَبْلَهُ لَفْظًا وَمَعْنًى، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا.، فَإِنْ صُرِّحَ بِالْخَبَرِ جَازَ لاسْتِقْلالِ الْجُمْلَةِ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
؛ لافْتِقَارِ الْجُمْلَةِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((