4-ولا يوجد فيه أي نص عن الأئمة المعصومين في أي مصدر معتمد كالكافي للكليني أو من لا يحضره الفقيه للقمي، أو الاستبصار للطوسي وغيرها.
5-ولم يُفت به أي فقيه من الفقهاء المعتبرين المتقدمين كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى علم الهدى وغيرهم.
6-سقوط السند اللغوي لهذه التسمية (الخمس) من حيث تعلقها بالمكاسب.
7-سقوط السند الشرعي لهذه التسمية أيضًا.
ثانيًا: وجود نصوص عديدة واردة عن (الأئمة) تنص على أن:
1-حكم الخمس وإعطائه للإمام المعصوم نفسه هو الاستحباب وليس الوجوب.
2-جواز تصرف صاحب (الخمس) به دون شرط الرجوع إلى الإمام متى احتاج إلى ذلك، ومراجعة الإمام إنما هي على سبيل الاستحباب غير الملزم.
3-بعض هذه النصوص تصرح أن الأئمة أباحوا الخمس لأتباعهم وأسقطوه عنهم مطلقًا تكرمًا وتفضلًا.
4-وبعضها تنص على إباحته لهم حتى يقوم القائم الغائب.
5-لا يوجد أي نص يتعلق بالفقهاء وإدخالهم في موضوع الخمس.
ثالثًا: إن فتوى إعطاء الخمس للفقيه إنما قال بها بعض الفقهاء المتأخرين دون المتقدمين وأن هذه الفتوى تمتاز بما يلي:
1-مختلف فيها ولا إجماع عليها.
2-عدم اعتمادها على أي نص عن الأئمة المعصومين أو القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة.
3-اضطراب أقوال الفقهاء الذين اعتمدوها وحيرتها وترددها وتناقضها فيما بينها في أقوال الفقيه نفسه ومن فقيه إلى فقيه ومن زمان إلى زمان.
4-والأهم من ذلك كله تناقضها التام مع الأقوال الواردة عن الأئمة المعصومين.
5-عدم إمكانية تطبيقها على الواقع فهي خير مثال يمكن أن يضرب على تناقض النظرية مع التطبيق.