فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 93 من 96

4-ولا يوجد فيه أي نص عن الأئمة المعصومين في أي مصدر معتمد كالكافي للكليني أو من لا يحضره الفقيه للقمي، أو الاستبصار للطوسي وغيرها.

5-ولم يُفت به أي فقيه من الفقهاء المعتبرين المتقدمين كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى علم الهدى وغيرهم.

6-سقوط السند اللغوي لهذه التسمية (الخمس) من حيث تعلقها بالمكاسب.

7-سقوط السند الشرعي لهذه التسمية أيضًا.

ثانيًا: وجود نصوص عديدة واردة عن (الأئمة) تنص على أن:

1-حكم الخمس وإعطائه للإمام المعصوم نفسه هو الاستحباب وليس الوجوب.

2-جواز تصرف صاحب (الخمس) به دون شرط الرجوع إلى الإمام متى احتاج إلى ذلك، ومراجعة الإمام إنما هي على سبيل الاستحباب غير الملزم.

3-بعض هذه النصوص تصرح أن الأئمة أباحوا الخمس لأتباعهم وأسقطوه عنهم مطلقًا تكرمًا وتفضلًا.

4-وبعضها تنص على إباحته لهم حتى يقوم القائم الغائب.

5-لا يوجد أي نص يتعلق بالفقهاء وإدخالهم في موضوع الخمس.

ثالثًا: إن فتوى إعطاء الخمس للفقيه إنما قال بها بعض الفقهاء المتأخرين دون المتقدمين وأن هذه الفتوى تمتاز بما يلي:

1-مختلف فيها ولا إجماع عليها.

2-عدم اعتمادها على أي نص عن الأئمة المعصومين أو القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة.

3-اضطراب أقوال الفقهاء الذين اعتمدوها وحيرتها وترددها وتناقضها فيما بينها في أقوال الفقيه نفسه ومن فقيه إلى فقيه ومن زمان إلى زمان.

4-والأهم من ذلك كله تناقضها التام مع الأقوال الواردة عن الأئمة المعصومين.

5-عدم إمكانية تطبيقها على الواقع فهي خير مثال يمكن أن يضرب على تناقض النظرية مع التطبيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت