فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 67

س1/ حضر عندي رجل وقال: أعطني مبلغ 23000 ثلاثة وعشرون ألف ريال , وبعد سنة أُعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94 , فهل هذا جائز , أم لا ؟ .

ج1/ يجوز أن تُقدِّم لشخص مبلغًا من المال على أن يَرد عليك مُقابله سيارة تنضبطُ بالوصف , ويكون ذلك من قبيل السَّلَم الذي هو: تعجيل الثمن وتأجيل المثمن , لأنَّ السيارة تنضبط بالوصف , ولكن يُشترطُ أن يقبض الثمن كاملًا في مجلس العقد , وأن يكون الأجلُ معلومًا , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفيي عبدالعزيز بن باز

شراء العملات والشيكات: سُئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ( فتاوى معاصرة ص46 ) :

س / ما حكم شراء العملات الأجنبية من البنوك ؟ وإذا أراد شخص أن يشتري دولارًا أو غيره بريالات , هل يُشترط التقابض ؟ وهل الشيك من البنك يُعتبر قبضًا ؟ .

ج / شراء العُملات من البنوك أو غيرها جائز , لكن يُشترط أن يكون التقابض قبل التفرُّق , لأن العملات يجري فيها ربا النسيئة , فإذا تقابضا قبل التفرُّق فلا بأس .

أما الشيك: فلا نرى أنه تسليم , لأنه حَوالَة , بدليل: أنه لو استلم الشيك مثلًا فضاع منه , رَجَعَ على صاحبه الذي أعطاه إياه , ولم يقل إني قبضتك , فلا شيء لك , وعلى هذا: يقع في ربا النسيئة .

معنى ربا الفضل وربا النسيئة: الفتوى رقم 18612 ج13/330-331 .

س32/ نرجو التفضُّل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة , والفرق بينهما ؟ .

ج32/ ربا النسيئة مأخوذ من النسأ , وهو التأخير , وهو نوعان: الأول: قلبُ الدَّين على المعسر , وهذا هو ربا الجاهلية , فيكون للرجل على الرجل مالٌ مؤجَّل , فإذا حلَّ قال له صاحب الدَّين: إمَّا أن تقضي , وإما أن تربي , فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدَّين مُقابل التأجيل , فيتضاعف الدَّين في ذمة المدين .

الثاني: ما كان في بيع جنسين اتفقا في علَّة ربا الفضل , مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما , كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة , أو الفضة بالذهب مؤجَّلًا أو بدون تقابض في مجلس العقد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت