فهرس الكتاب
وقال ابن تيمية: من قال أنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعًا فهو بمنزلة من قال: أنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان كلاهما ضلال مخالف لإجماع المسلمين يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل. [1]
وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة، والصوم، وعن الحبلى والمرضع. [2]
وفي رواية: إن الله وضع عن المسافرالصوم وشطر الصلاة.
وفي رواية: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم.
وقد روى الخطيب البغدادي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت. [3]
وروى ابن جرير ، عن يونس: أن الحسن كان يقول:"المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع إلى أهله . [4] "
(1) مجموع الفتاوى 22/31.
(2) أخرجه أبو داود/ 2408، والنسائي في الكبرى وفي المجتبى برقم/ 2275، والترمذي/ 711 وقال: حديث حسن، وابن ماجة/ 1667، وأحمد: 4/47 ، والبيهقي في الكبرى/ 7869، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/422، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني: 3/163، وعبد بن حميد في مسنده/ 431، والطبراني في الكبير/ 765 و 766 و 767، والسراج في المسند كما قال العيني في عمدة القاري، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير/ 1831، ورواه ابن حزم في المحلى: 5/32 عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وإسناده جيد كما قال العيني رحمه الله. واورده المتقي الهندي في كنز العمال برقم 20181، والديلمي في الفردوس/ 650، والتمهيد لإبن عبد البر: 16/312.
(3) وأورده الديلمي في مسند الفردوس/ 3719، والمتقي الهندي في كنز العمال/ 20169.
(4) تهذيب الآثار/ 736.