الصفحة 47 من 102

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. [1]

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. [2]

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. [3]

وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو مع ذي محرم، فقيل لابن عباس الناس يقولون ثلاثة أيام قال إنما هو وهم منهم. [4]

فالإستدلال قياسا على حديث ابن عمر أعلاه غير صحيح البتة.

قال الشوكاني رحمه الله: ولا حجة في جميع ذلك ... والبريد لا ينافي القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث أنس لأن الحكم على الأقل حكم على الأكثر. [5]

قال صاحب المغني: وروي عن جماعة من السلف رحمة الله عليهم ما يدل على أن جواز القصر في أقل من يوم فقال الأوزاعي كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ وكان قبيصة بن ذؤيب وهانىء بن كلثوم وابن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبيت المقدس. [6]

(1) أخرجه مسلم/ 1339، وابن حبان/ 2725، وابن خزيمة/ 2523، وأبو داود/ 1724، والبيهقي/ 5192، ومسند الربيع/ 730، والشافعي في المسند: 1/171، وابن حزم في المحلى: 5/13.

(2) أخرجه مسلم/ 1339، وابن ماجة/ 2899، والبيهقي/ 5193، وابن حزم في المحلى: 5/13.

(3) أخرجه مسلم/ 1339، وابن حبان/ 2728، وأبو داود/ 1724، والبيهقي/ 5194، وابن حزم في المحلى: 5/13.

(4) الطبراني في الكبير/ 12652.

(5) نيل الأوطار 3/219.

(6) المغني 2 / 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت