فهرس الكتاب
أما الأحناف فقالوا: لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام واستدلوا بالذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام [1] إلا مع ذي محرم [2] .
قلت: لا دليل بذلك البتة إذ روى البخاري ومسلم وغيرهم عن أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. [3]
وروى أبو داود لا تسافر بريدًا. [4]
(1) ثلاثة أيام تساوي 72 ميلًا.
(2) أخرجه البخاري/ 1024، ومسلم/ 2381، والترمذي/ ، وأبو داود /1467، وأحمد/ 4386، والطبراني في الأوسط/ 912، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري/ 2384، والترمذي 9809، وابن ماجة/ 2889، وأحمد/ 10615، والدرارمي 1562، وابن حبان/ 2719، والبيهقي/ 5191، وابن أببي شيبة/ 15170. وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني: 2/114عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحميدي في المسند/ 1006. واخرجه الطبراني في الكبير/181 عن عدي بن حاتم وفيه لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال..، وابن حجر في المطالب العالية/ 1976، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/214 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير عن علي بن زيد الصدائي عن أبي هانيء وفيهما كلام وقد وثقا.
(3) أخرجه البخاري/ 1122، ومسلم/ 2383، وابن حبان/ 2723، والبيهقي/ 9916، والطحاوي في شحر معاني الآثار: 2/ 113، وأبو يعلى/ 1160. وأخرجه ابن خزيمة/ 2722 عن عمرو بن العاص رض الله عنهما.
(4) أخرجه أبو داود/ 1725، والحاكم في المستدرك/ 1616 وقال: وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه النووي في المجموع: 345/8.