الصفحة 64 من 102

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: ليس على المسافر جمعة. [1]

قال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وبن شهاب مثله. قال سحنون: وقال بن مسعود ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا في يوم نفرهم من حديث وكيع. [2]

قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق التي بعد يوم النحرإنه لا يجمع بالتثقيل لا يصلي الجمعة في شيء من تلك الأيام لأنه خلاف السنة ولأنه لا جمعة على مسافر. [3]

قال العيني: وقال ابن بطال وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافر حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابن مسعود ونفر من أصحاب عبد الله ومكحول وعروة بن المغيرة وإبراهيم النخعي وعبد الملك بن مروان والشعب وعمر بن عبد العزيز. [4]

قال الألباني في منار السبيل: صلاة الجمعة لا تجب عن من يباح له القصر لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكبير. [5]

·خطأ: البعض يقيمون الجمعة بأنفسهم ويصلونها في مكان لا تقام فيه الجمعة وهم مسافرون نازلون كالحالة الثالثة فهؤلاء لا تصح صلاتهم ويجب عليهم أن يصلوا الصلاة مرة ثانية ظهرًا لأنها فرضهم.

(1) أخرجه البيهقي/ 5429 وفيه يحي بن سليمان التيمي وثقه الدراقطني وابن حبان ومسلمة بن قاسم وضعفه آخرون، وعبد الرزاق/ 5198 من طريق عبد الله بن عمر بن حفص ضعفه ابن حجر وقال الذهبي صويلح وقال ابن عدي لا بأس به، وأورده المتقي الهندي في كنزل العمال/ 20173.

(2) المدونة: 1/160.

(3) شرح الزرقاني/ 2/477.

(4) عمدة القاري: 6/204.

(5) منار السبيل/ 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت