وأما السكر والجنون والاغماء فيجب الوضوء بقليله وكثيره والنوع الآخر وهو ضربان لمس النساء ومس الذكر فأما لمس النساء فيجب منه الوضوء اذا كان للذة قليلا كان أو كثيرا مباشرا أو من وراء حائل رقيق لا يمنع اللذة وأن كان صفيقا لم يوجب الوضوء لمنعه اللذة ولا فرق بين اللمس باليد أو الفم أو بغيرهما من الاعضاء اذا وجد اللذة ولا بين لمس الاعضاء أو الشعر إذا كان هناك لذة ولا فرق بين الزوجة والاجنبية وذات المحرم