ويجوز استثناء العدد من الطلاق من غير اعتبار لكون الاستثناء اكثر من المبقي أو أقل ويلزمه المبقى وإن لم يبق شيئا كان رجوعا ولزم طلاقه وفي وقوع الطلاق بمجرد عقد القلب خلاف فصل في صيغ الطلاق
والفاظ الطلاق أربعة أحدها صريح وهو ما تضمن ذكر الطلاق مثل قوله أنت طالق أو أنت الطلاق أو مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك
وكنايات ظاهرة كقوله أنت خلية أو برية وبتة وبائن وحرام وحبلك على غاربك فهذه جارية مجرى الصريح لا يقبل منه أنه لم يرد