فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 18 من 549
وتعميم ظاهر البدن وامرار اليد على البدن مع الماء وهذا عندنا من شرط كونه غسلا فيستوي فيه الغسل والوضوء إلا أن العادة قد جرت بذكره مع الغسل ويفعل الغسل بما يفعل به الوضوء من الماء المطلق فإما مسنوناته فهي المضمضة والاستنشاق وفي تخليل اللحية روايتان أحداهما الوجوب والاخر أنه سنة وأما الفضيلة فهي أن يبدأ بغسل يديه ثم يتنظف من أذى إن كان عليه
حجم الخط: