غالبا كالكلب والخنزير والمشركين فأسئارهم مكروهة وفي الحكم طاهرة إلا ما تغير منها عند إصابتهم النجاسة أكل الكلب الميتة وأكل النصراني الخنزير وشربه الخمر فإنه نجس
ويغسل الاناء من ولوغ الكلب في الماء سبعا ويراق الماء استحبابا ولا يراق ما ولغ فيه الكلب من سائر المائعات وفي غسل الاناء منه روايتان وأسار البغال والحمير وسائر الدواب والسباع والطير طاهرة الا يكون شيء منها يأكل النجاسة على ما بيناه وفي غسل الاناء من ولوغ الخنزير روايتان ثم الحيوان بعد ذلك على ضربين بري وبحري فالبحري طاهر العين حيا وميتا كان سمكا أو غيره كان مما له شبه في البر أو مما لا شبه له ينجس في