وينقسم الطلاق من وجه آخر إلى ضربين طلاق السنة وطلاق بدعه ويتفرعان إلى قسم ثالث وهو أن يعري بوصفه عن واحد منهما
فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه والسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدد
ولطلاق السنة ستة شروط
أحدها أن تكون المطلقة ممن تحيض مثلها والثاني أن تكون طاهرا غير حائض ولا نفساء والثالث أن تكون في طهر لم تمس فيه والرابع أن يكون الطهر تاليا لحيض لم تطلق فيه والخامس ان يطلق واحدة والسادس أن تترك ولا يتبعها طلاقا ومتى انخرم بعض هذه