الصفحة 281 من 549

وينقسم الطلاق من وجه آخر إلى ضربين طلاق السنة وطلاق بدعه ويتفرعان إلى قسم ثالث وهو أن يعري بوصفه عن واحد منهما

فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه والسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدد

ولطلاق السنة ستة شروط

أحدها أن تكون المطلقة ممن تحيض مثلها والثاني أن تكون طاهرا غير حائض ولا نفساء والثالث أن تكون في طهر لم تمس فيه والرابع أن يكون الطهر تاليا لحيض لم تطلق فيه والخامس ان يطلق واحدة والسادس أن تترك ولا يتبعها طلاقا ومتى انخرم بعض هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت