وانصرفي وأغربي وما أشبه ذلك فيقبل منه ما يدعيه من أرادة الطلاق أو غيره أو الثلاث فدونها والرابع هو الطلاق بغير الفاظه كقوله اسقي ماء أو أشبه ذلك ففي وقوع الطلاق به خلاف وتبعيض الطلاق كتكميله وكذلك المطلقة بعضها جزءا أو عضوا وإذا كتب الطلاق بيده قاصدا التطليق به لزمه وإن كتبه مرويا لم يلزمه وإذا قال أنت طالق قبل قوله فيما أراد به فإن لم يرد شيئا كان واحدة