فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 290 من 549
وانصرفي وأغربي وما أشبه ذلك فيقبل منه ما يدعيه من أرادة الطلاق أو غيره أو الثلاث فدونها والرابع هو الطلاق بغير الفاظه كقوله اسقي ماء أو أشبه ذلك ففي وقوع الطلاق به خلاف وتبعيض الطلاق كتكميله وكذلك المطلقة بعضها جزءا أو عضوا وإذا كتب الطلاق بيده قاصدا التطليق به لزمه وإن كتبه مرويا لم يلزمه وإذا قال أنت طالق قبل قوله فيما أراد به فإن لم يرد شيئا كان واحدة
حجم الخط: