تفريق من غير اعتبار برضا الزوجين ولا بموافقة حاكم البلد أو مخالفته فصل وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها وذلك على وجهين أحدهما أن يوكلها والآخر أن يملكها ففي التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وفي التمليك ليس له ذلك إلا أن تبطل تملكها والتمليك على وجهين تمليك تفويض وتمليك تخيير وهو الخيار على ما ذكره فأما تمليك التفويض فهو أن يقول قد ملكت أمرك أو أمرك بيدك