فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 296 من 549
تفريق من غير اعتبار برضا الزوجين ولا بموافقة حاكم البلد أو مخالفته فصل وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها وذلك على وجهين أحدهما أن يوكلها والآخر أن يملكها ففي التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وفي التمليك ليس له ذلك إلا أن تبطل تملكها والتمليك على وجهين تمليك تفويض وتمليك تخيير وهو الخيار على ما ذكره فأما تمليك التفويض فهو أن يقول قد ملكت أمرك أو أمرك بيدك
حجم الخط: