الصفحة 313 من 549

فصل وللرجعية النفقة والسكنى حاملا أو حائلا حتى تنقضي عدتها وللمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ولا نفقة للملاعنة حاملا كانت أو حائلا ولا للمعتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت يملك رقبتها أو سكناها وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة لأبيه الإأن يكون مثلها لا ترضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت