الصفحة 316 من 549

الطفل ثم بعد الجدة إلى الخاله فإن لم يوجد من جهة الأم أحد انتقلت إلى جهة الأب أمة وأخته والحضانة للغلام إلى البلوغ وللجارية إلى أن تنكح ويدخل بها زوجها وليس للأب أن يسافر بولده الصغير إلا أن يكون خروج انتقال فصل ومن ملك أمة حاملا لم يكن له وطئها ولا التلذذ بها حتى تضع فإن كانت حائلا فحتى تحيض حيضة أو يمر بها ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض أو تسعة أشهر إن ارتابت وإن كانت معتدة فحتى تخرج من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت