الصفحة 318 من 549

فأما لو در لبن فأرضع به طفلا لم يحرم به تحريم الرضاع والثالث أن ذلك مقصور على الأدميات لو ارتضع طفلان من لبن بهيمة لم يثبت بينهما إخوة الرضاع والرابع أن يكون في الحولين أو زيادة عليها بالأيام اليسيرة دون ما زاد على ذلك والخامس أن يكون المرضع محتاجا إلى اللبن فاما لو فصل قبل الحولين واستغنى بالطعام مدة بينة ثم أرضع لم يحرم وإن كان في الحولين والسادس أن يكون إما منفردا بنفسه وإما مختلطا بما لم يستهلك فيه فأما إن خاطها ما أستهلك فيه من طبيخ أو دواء أو غير ذلك فلا يحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت