الصفحة 324 من 549

كبيع الأعدال على البرنامج فإنه جائز إذا تبين ما تضمنه برنامجه فإن وافق الصفة لزم

والنوع الثالث هو السلم في الذمة وهو جائز في كل ما تحصره الصفة على ما نذكره فصل

والبيع جائز منجزا أو بشرط الخيار والخيار يثبت في البيع بأمرين أحدهما بمقتضى العقد والآخر بالشرط

فالأول ضربان أحدهما أن يخرج المبيع على خلاف ما دخل عليه وذلك بأن يخالف ما شرطه من الصفة أو بأن يوجد به عيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت