فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 324 من 549
كبيع الأعدال على البرنامج فإنه جائز إذا تبين ما تضمنه برنامجه فإن وافق الصفة لزم
والنوع الثالث هو السلم في الذمة وهو جائز في كل ما تحصره الصفة على ما نذكره فصل
والبيع جائز منجزا أو بشرط الخيار والخيار يثبت في البيع بأمرين أحدهما بمقتضى العقد والآخر بالشرط
فالأول ضربان أحدهما أن يخرج المبيع على خلاف ما دخل عليه وذلك بأن يخالف ما شرطه من الصفة أو بأن يوجد به عيب
حجم الخط: