الصفحة 326 من 549

ويحكم بالإمضاء في كل تصرف يفعله المالك في ملك لا يحتاج في اختيار المبيع إليه وذلك كالوطء والاستمتاع بما دونه والإعتاق والتدبير والكتابة وتزويج الأمة والعبد وغير ذلك مما في معناه وتلفه من البائع إن كان في يده أو في يد غيرهما ومن المشتري إن كان في يده وكان مما يغاب عليه فصل

بيع الربا غير جائز والربا ضربان تفاضل ونساء فالتفاضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت