فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 336 من 549
وجهين إن كان جزافا جاز على الإطلاق في القليل والكثير وإن كان كيلا جاز في الثلث فدونه
واستثاء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة جائز حيث تقل قيمتها ويخف خطرها ولا يجوز إذا كان لقيمتها بال فصل
والعرية جائزة وهي هبة ثمرة نخلة أو نخلات ولا يجوز لمن أعريها بيعها حتى يبدو صلاحها ثم له بيعها لمن شاء بالذهب والورق ومن معريها خاصة بخرصها تمرا وذلك بثلاثة شروط
حجم الخط: