من الثمن من غير أن يخبره برأس ماله والمرابحة أن يذكر رأس ماله ويتقرر الربح بينهما إما مجملا كقوله شراء هذه السلعة عشرون دينارا فيربحه دينارا أو نصفه وإما مفصلا كقوله قد ابتعتها منك على أن أربحك في كل عشرة دينارا أو اثنين
ويحتاج في بيع المرابحة إلى بيان ما ينضم إلى السلعة فيكون له قسط من رأس المال والربح أو من رأس المال وحده وذلك على ضربين أحدهما أن ينضم إلى السلعة ماله تأثير في عينها أو ينضم إليها ما لا تأثير له في عينها
فالأول كالقصارة والخياطة والصبغ والطرز
والثاني مثل الطي والشد والسمسرة والدلالة وكراء حمل المتاع وما أشبه ذلك
ولا يخلو البائع إذا أخبر برأس مال المتاع أن يخبر بما لزمه من هذه التوابع ويشترط ضمه إلى رأس المال أن يكون له قسط من الربح أو أن يسكت عن اشتراط ضم هذه التوابع إلى رأس المال وعن اشتراط ربح لها ففي الأول له شرطه وفي الثاني يضم إلى رأس المال منها ماله عين قائمة في المتاع ويكون له قسط من الربح ولا يضم إليه مالا تأثير له في عين المتاع مما