وكل عين لها منفعة يجوز تناولها بغير أجرة فإجارتها لتلك المنفعة جائزة
وإجارة الأعيان مدة معلومة على ثلاثة أوجه
أحدها أن يبين ابتداءها وانتهاؤها فيقول استأجرت منك هذه الدار أو العبد شهرا أو له كذا وآخره كذا أو كذا وكذا يوما أولها كذا وآخرها كذا
والثاني أن يذكر المدة ولا يحدها فيقول استأجرت منك هذه الدار شهرا أو سنة فتصح ويكون من وقت العقد
والثالث أن يستأجرها مشاهرة وهو على حساب الشهر بكذا فيصح وإن لم يعين مدة ما يعقد عليها ويكون لكل واحد منهما الترك إذا شاء ويلزمه من الإجارة بحساب ما سكن وقيل يلزمه أجرة واحدة مما جعلا علما على حساب الأجرة من شهر أو سنة
وعقد الإجارة لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخة مع إمكان استيفاء