الصفحة 417 من 549

ملي ويوضع عن الشفيع ما حط عن المشتري من الثمن مما يشبه دون ما زاد عليه

وفي الحمام وغيره مما لا ينقسم إلا بعد إتلاف صفته روايتان فصل

الأعيان ضربان منها ما تنقسم أنواعه دون أعيانه ومنها ما تنقسم أنواعه وأعيانه فالأول كالثوب والدابة والعبد والسفينة وما في حكم العين الواحدة كالخف والنعل والباب وما لا يجوز إفراده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت