الصفحة 423 من 549

والثالث أن يكون القتل طارئا على من حياته معلومة متيقنة وتكافؤ الدماء يعتبر بأمرين

أحدهما مساواة المقتول للقاتل في الحرمة أو زيادته عليه ونريد بالحرمة ما يرجع إلى الحرية والرق وأحكامهما

والآخر مساواته له في الدين أو زيادته عليه ولا يراعى في القاتل أن يكون دمه مكافأ لدم المقتول أو ناقصا عنه وإنما يراعى ألا يزيد عليه

وتفصيل هذه الجملة أن الحر لا يقتل بعبد ولا بمن بعضه رق ولا بمن فيه عقد من عقود العتق من مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو معتق بعضه إلى أجل ويقتل كل هؤلاء بالحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت