الصفحة 438 من 549

والرابع فيما لا قود فيه من جراح العمد ومثله من الجناية على النفس المضمونة بالدية وذلك في موضعين أحدهما ابتداء والآخر إسقاطها بعد وجوبها

فالابتداء كالمسلم يقتل الكافر وجرح المنقلة والمأمومة والجائفة والثاني عفو بعض الأولياء في العمد الذي فيه القصاص أو الدية ثلاثة أنواع إبل وذهب وفضة ويؤخذ كل نوع منها من أهله الذي يكون غالب أموالهم لا يؤخذ سوى هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت