فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 440 من 549
إحداهما نفية
والأخرى إثباته وفي كيفية تغليظها إذا أثبتناه روايتان إحداهما أنها تؤخذ قيمة الإبل المغلظة بلغت ما بلغت إلا أن تنقص عن دية الذهب او الورق
وتغلظ في الجروح والأخرى أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ فيجعل جزءا زائدا على دية الذهب والورق
وتغلظ في الجرح كالقتل إذا كان مما فيه القود وتحمل العاقلة دية الخطأ وتحمل مما دون النفس ما بلغ الثلث فصاعدا وما دون ذلك ففي مال الجاني
حجم الخط: