الصفحة 459 من 549

والإسلام والحرية والتزويج الصحيح والوطء المباح فيه وإذا حقق ما يحصنه أو وجد ثلاثة منها وهي الحرية والتزويج والوطء وما عدا ذلك مشترط في أصل الزنا وليس من شرطه أن يجتمع الإحصان من الطرفين

وأما الجلدالكامل فهو جلد مائة بانفرادها أو مع غيرها فحد الزاني البكر لا يخلو من ثلاثة أقسام إما أن يكون رجلا حرا فحده مائة وتغريب عام وهو نفيه إلى غير بلده وحبسه فيه سنة أو أن تكون المرأة حرة فحدها مائة بانفرادها من غير تغريب أو مملوكا ذكرا أو أنثى فحده خمسون من غير تغريب والأسباب التي يثبت بها الزنا ثلاثة وهي الإقرار والبينة وظهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت