فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 485 من 549
الإطلاق بكل ما كمان يجوز ابتداؤها به ومن غيره بعرض معجل إن كانت ذهبا أو ورقا وإن كانت بعرض فيذهب أو ورق بعرض مخالف له معجل كل ذلك جائز
فإذا أدى إلى المشتري كتابته عتق وكان ولاؤه لمكاتبه دون مشترى كتابته وإن عجز رق وكانت رقبته ملكا للمشتري كتابته ولا تجوز بيع نجم منها وفي بيع الجزء خلاف
حجم الخط: