والخامس عشر اليمين مع قوة السبب والسادس عشر شهادة السماع والحقوق المشهود فيها ستة وهي أحدها حقوق أبدان وأحكام تثبت فيما يطلع عليها الرجال في غالب الحال وذلك كالنكاح والطلاق والعتاق والرجعة ورؤي الأهلة والقتل والجراح والثاني حقوق أبدان مستتريها جملة عن الرجل والنساء كالزنا واللواط والثالث حقوق أبدان لا يطلع عليها الرجال في غالب الحال ويطلع عليها النساء كعيوب النساء والولادة والاستهلال والرضاع والرابع أموال كالقرض والوديعة والعارية والرهن والغصب وغير ذلك والخامس حقوق أبدان متعلقة بأموال هي المقصودة بها كالوكالة في الأموال وحقوقها والسادس حق يندر من ذلك ويقل وقوعه وقد يكون في البدن وقد يكون في المال كاللقطة والسرقة وجراح الصبيان وما تدعو إليه الضرورة ثم نحن نفصل ذلك على ترتيب الكتاب