الصفحة 501 من 549

والخامس عشر اليمين مع قوة السبب والسادس عشر شهادة السماع والحقوق المشهود فيها ستة وهي أحدها حقوق أبدان وأحكام تثبت فيما يطلع عليها الرجال في غالب الحال وذلك كالنكاح والطلاق والعتاق والرجعة ورؤي الأهلة والقتل والجراح والثاني حقوق أبدان مستتريها جملة عن الرجل والنساء كالزنا واللواط والثالث حقوق أبدان لا يطلع عليها الرجال في غالب الحال ويطلع عليها النساء كعيوب النساء والولادة والاستهلال والرضاع والرابع أموال كالقرض والوديعة والعارية والرهن والغصب وغير ذلك والخامس حقوق أبدان متعلقة بأموال هي المقصودة بها كالوكالة في الأموال وحقوقها والسادس حق يندر من ذلك ويقل وقوعه وقد يكون في البدن وقد يكون في المال كاللقطة والسرقة وجراح الصبيان وما تدعو إليه الضرورة ثم نحن نفصل ذلك على ترتيب الكتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت