فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 506 من 549
ويحكم في تداعي الزوجين متاع البيت بدعوى الأشبه مع يمين مدعيه وفي اتفاقهما في الأشبه يكون للرجل مع يمينه وقيل يقسم بينهما بعد أيمانهما ومن مات عن دين فيه شاهد وعليه دين فللورثة أن يحلفوا ويحكم لهم ثم يأخذ الغرماء ديونهم منه فإن فضل كان للورثة وإن ابى الورثة أن يحلفوا حلف الغرماء واستحقوا ومن أحلف خصيمه ثم على علم بأن له بينة أقامها وحكم له بها ولو حلفه
حجم الخط: