ويحكم في تداعي الزوجين متاع البيت بدعوى الأشبه مع يمين مدعيه وفي اتفاقهما في الأشبه يكون للرجل مع يمينه وقيل يقسم بينهما بعد أيمانهما ومن مات عن دين فيه شاهد وعليه دين فللورثة أن يحلفوا ويحكم لهم ثم يأخذ الغرماء ديونهم منه فإن فضل كان للورثة وإن ابى الورثة أن يحلفوا حلف الغرماء واستحقوا ومن أحلف خصيمه ثم على علم بأن له بينة أقامها وحكم له بها ولو حلفه