الصفحة 532 من 549

وللنصفين كزوج وأخت لأب وأم أو للأب فأما ما بقي فليست له مسألة بعينها فلا وجه لذكره وأما الثلاثة فللثلث والثلثين اجتمعا أو انفردا والاربعة للربع وللربع والنصف وللربع وثلث ما بقى وهذا في امرأة وأبوين خاصة والسنة للسدس وللنصف والسدس والثلث والنصف وللنصف والثلثين وللثلثين والسدس وللنصف والثلثين والسدس وللنصف وثلث ما بقى وهذا في زوج وأبوين خاصة وللثلثين والسدسين وأكثر هذا بالعول وأما الثمانية فللثمن وله وللنصف وأما الاثنى عشر فلا تكون بفرض منفرد وإما تكون باجتماع الربع مع الاثلاث والاسداس وربما اجتمع معه النصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت