الصفحة 547 من 549

الأولى ثلاثة يتفقان بالأثلاث من له شيء من المسألة الأولى مضروب له في وفق الثانية وهو اثنان ومن له شيء من الثانية مضروب له في وفق سهام الميت الثاني وهو واحد وعلى هذا تجري مسائل هذا الباب فصل وإذا أردت قسمة التركة وهي دنانير أو دراهم على السهام فلذلك ثلاثة طرق أحدها أن تقدر الفريضة وتعرف سهام كل وارث فإذا أردت ما يخصه فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم أقسم على عدد سهام المسألة فما بلغ فهو خصته مثاله زوج وأم وأخت لأب والتركة عشرون دنارا المسألة من ثمانية بالعول فإذا أردت معرفة نصيب الزوج فاضرب سهامه وهي ثلاثة في التركة تكن ستين فأقسم له على سهام المسألة من كل ثمانية دينارا تكون سبعة دنانير ونصفا وللأم على هذا خمسة دنانير وللأخت سبعة دنانير ونصف والطريق الثاني أن توفق بين سهام المسألة وعدد التركة ثم تصنع في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت