إلا مع عدم القدرة وهو في حال المسايفة وأما مع الغيبة فالفرض فيه الاجتهاد مع القدرة فإن كان مسايفا لم يلزمه وصلى كيف أمكنه وكذلك المتنفل على دابته في سفر القصر فأما في السفينة فمع التعذر يسقط عنه وإذا اجتهد مع القدرة فصلى ثم بان له غلطه فالإجزاء حاصل ويستحب له الإعادة في الوقت فأما أركان الصلاة التي هي منها فتسعة وهي التحريم والقراءة