الصفحة 101 من 653

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ( .. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم) .

فقوله (في أموالهم) وعروض التجارة مال.

وعن سمرة بن جندب قال (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع) رواه أبو داود (وهذا الحديث مختلف في صحته) .

ولأن غالب أموال الناس عروض تجارة، فلو قيل بعدم وجوب الزكاة فيها لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين، وهذا يخالف مقصد الشريعة من شرعية الزكاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأئمة الأربعة وسائر الأمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة".

• سمي بذلك لأنه يُعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى

• وتجب الزكاة في العروض بشرطين: مضي حول كامل، وبلوغ النصاب [وسيأتي تفصيلها إن شاء الله] .

زكاة السائمة

أي: في هذا الباب سيذكر المصنف - رحمه الله - ما يتعلق بزكاة السائمة، وهي التي ترعى العشب ونحوه مما لم يزرعه الآدمي حولًا كاملًا أو أكثر الحول.

• وقد سبق أن السوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام (وهذا مذهب جماهير العلماء) .

• والسائمة التي تجب فيها الزكاة هي: الإبل والبقر والغنم، وما عداها لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة.

نصاب الإبل

م / وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَه ُ (هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَه ُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَم ُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر ٍفَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون ٍأُنْثَى, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْجَمَل فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة ٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) .

نصاب الإبل:

• الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل كما سبق.

• أن الزكاة في الإبل يجب إذا بلغت خمسًا، ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - (وليس فيما دون خمس ذوْدِ صدقة) .

• أن من عنده أقل من خمس لا زكاة فيها - وإن كانت سائمة - إلا إذا شاء ربها.

• جدول نصاب الإبل:

نصاب الإبل من 5 - 120 كالتالي:

5 -9: شاة واحدة.

10 -14: شاتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت