الصفحة 116 من 653

على نفسه.

في سبيل الله:

وهم الغزاة المتطوعة ويشمل أيضًا ما يتعلق بالجهاد كآلات الحرب، وكل ما يتعلق بالجهاد.

• (قول بعض العلماء: إن(في سبيل الله) يشمل أيضًا جميع القرب كعمارة المساجد والطرق وغيرها، هذا القول ضعيف والصحيح أنه مقصور بالمجاهدين الغزاة، لأن كثيرًا من الناس لو علموا لبنوا المساجد وتركوا كثيرًا من المستحقين).

ابن السبيل:

وهو المسافر الذي انقطع به الطريق (يعطى ما يوصله إلى حاجته ويرده إلى بلده) .

• (يشترط أن يكون السفر مباحًا، لأننا لو قلنا يجوز في سفر المعصية لكان ذلك من باب التعاون على الإثم) .

• (لا يشترط أن يكون فقيرًا، حتى لو كان غنيًا في بلده) .

م / ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) متفق عليه.

أي: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لصنف واحد من هؤلاء الثمانية ولا يجب أن يعممهم، وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم.

للحديث الذي ذكره المصنف ( .. . صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمر بني زُرَيْق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر) رواه ابن خزيمة.

وقال - صلى الله عليه وسلم - لقَبِيصة (أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها) رواه مسلم.

وذهب الشافعية إلى أنه يجب التعميم وإعطاء كل صنف من الأصناف الثمانية الثمن من الزكاة المجتمعة، واستدلوا بالآية (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ... ) . والصحيح القول الأول.

مسائل مهمة:

• يجب أخراج الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها.

لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، والأمر يقتضي الفور، وأيضًا فإن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها عنهم منعًا لحقهم في وقته.

• هناك حالات يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، وهذه الحالات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت