فهرس الكتاب
ولأنه ليس أهلًا للتكليف. [رفع القلم] كناية عن سقوط التكليف
• (علامات البلوغ: بلوغ السن وهو: 15 سنة، أو إنبات شعر العانة، أو إنزال المني، وتزيد الأنثى الحيض) .
م / عاقل:
فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه.
لحديث علي السابق ( .... وعن المجنون حتى يصحو .. ) .
ولأنه ليس أهلًا للتكليف.
• (ومثله المعتوه والمهذري وكل من ليس له عقل ولا يطعم عنه) .
م / قادر على الصوم.
أي: بأن يكون قادرًا على الصوم، فإن كان عاجزًا بأن يكون مريضًا فلا يجب عليه الصوم.
لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) .
والعجز ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: عجز طارئ يرجى برؤه: فهذا يفطر ويقضي.
قال تعالى (فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر) .
القسم الثاني: عجز دائم لا يرجى برؤه: فهذا يفطر ويطعم.
لقول ابن عباس في قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم) رواه البخاري.
م / برؤية هلاله، أو أكمال شعبان ثلاثين يومًا.
أي: أن صوم رمضان يجب بأمرين:
الأمر الأول: برؤية الهلال.
لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا) متفق عليه.
• قوله: (إذا رأيتموه) سواء كانت الرؤية بالرؤية المجردة أو بالواسطة كالمنظار أو آلة رصد فإنه يعتبر ذلك موجبًا لثبوت شهر رمضان.
• وأيضًا يستفاد من قوله: إذا رأيتموه: أنه لا عبرة في الحساب ولا يصح الاعتماد عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
الأمر الثاني: إكمال شهر شعبان 30 يومًا.
قال في المغني: "لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافًا".
مسألة: صيام يوم الشك، أن يحول غيم أو قتر دون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.
حكم صومه حرام، ونسبه النووي لجمهور العلماء.