الصفحة 199 من 653

وقالوا: إن سجود السهو إتمام للصلاة، وجبر للنقص الحاصل بها، فكان قبل السلام لا بعده.

القول الثاني: أن سجود السهو كله بعد السلام.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

واستدلوا بحديث الباب.

ولحديث ابن مسعود في قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ... فليتم ثم يسلم ثم يسجد) .

القول الثالث: التفريق، فما كان عن نقص قبل السلام، وما كان عن زيادة فبعد السلام.

وهذا مذهب مالك.

قال ابن عبد البر: " وبه يصح استعمال الخبرين جميعًا، وقال: واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء النسخ ".

القول الرابع: أن سجود السهو قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمامها فهو بعد السلام، وهذا المشهور من المذهب.

باب سجود التلاوة

أي الذي سببه التلاوة.

م/ وَيُسَنُّ.

بين المصنف رحمه الله أن حكمه سنة، ولا خلاف في مشروعيته وسنيته.

لحديث ابن عمر قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعًا يسجد عليه) . متفق عليه

قال النووي: " فيه إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه ".

وقد اختلف العلماء في وجوبه على قولين:

القول الأول: أنه واجب، وهذا مذهب الحنفية.

لقوله تعالى: (فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) .فذمهم على ترك السجود.

ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار) . رواه مسلم

فقوله: (أمر ابن آدم) والأمر للوجوب.

القول الثاني: أنه سنة غير واجب.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لحديث زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم فلم يسجد بها) . متفق عليه

وترْكه - صلى الله عليه وسلم - السجود لبيان الجواز، ورجح هذا الحافظ ابن حجر، وبه جزم الشافعي، ويحتمل أنه ترك السجود لأن زيدًا هو القارئ ولم يسجد، ولو سجد لسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكر هذا الجواب أبو داود والترمذي.

وصح أيضًا عن عمر: (أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة؛ نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر) .

قال النووي: "وهذا الفعل والقول من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم، دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت