فهرس الكتاب
والراجح الأول.
• لا يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام.
• لا يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة.
م/ ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا.
غسل الوجه من فروض الوضوء.
لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) .
وأجمع العلماء على ذلك.
• الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر المعتاد على ما نزل من اللحية والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.
وغسله ثلاث مرات هذا من سنن الوضوء.
لحديث عثمان - رضي الله عنه - في صفة الوضوء: (ثم غسل وجهه ثلاثًا ... ) .
• هل يغسل ما استرسل من اللحية.
قال بعضهم: لا يغسل قياسًا على شعر المرأة الطويل أو ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يمسح، والصحيح أنه يغسل.
فالجواب عن قياس من منع أن يقال: إن اللحية المسترسلة يحصل بها المواجهة بخلاف الشعر المتدلي من الرأس فإنه ليس من الرأس إذ الرأس ما ترأس وارتفع.
م/ وَيَدَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا.
غسل اليدين إلى المرفقين من فروض الوضوء بالإجماع.
لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) .
المرفق: بكسر الميم، هو العظم الناتئ في آخر الذراع، وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. [قاله الحافظ]
• والسنة أن يكون الغسل ثلاث مرات.
لحديث عثمان في صفة الوضوء: ( ... ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا) .
• قوله (إلى المرفقين) دليل على أن المرفق يجب غسله مع اليد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) أي مع المرافق.
وقد جاءت أحاديث تدل على دخول المرفق مع اليد.
عند الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: (فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين) .
وعن جابر: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقه) لكن في إسناد ضعف.
وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: (وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق) .
وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا: (ثم غسل يديه حتى يسيل الماء على مرفقيه) .
فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا [قاله الحافظ] .
ومما يدل على دخولهما أنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أخل به ولو مرة واحدة فترك غسل المرفقين.