الصفحة 500 من 653

ولأن الخطأ يكثر وقوعه، فلو أوجبنا الدية على الجاني لأجحف ذلك في ماله.

-وفي شبه العمد، على العاقلة أيضًا على القول الصحيح، وهو المذهب.

لما ثبت في الصحيحين لحديث أبي هريرة. قال (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها عبدًا أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها) متفق عليه

وذهب ابن تيمية إلى أن الدية في شبه العمد على الجاني، لأن الجاني في القتل شبه العمد ليس بمعذور فلا يناسبه التخفيف.

-كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.

مثال المباشرة: أن يأخذ الإنسان آلة تقتل، فيقتل بها هذا الإنسان، سواء عمدًا أو خطأ، أو يلقيه من شاهق.

مثال السبب: أن يحفر حفرة في طريق الناس، فيقع فيها إنسانًا، فهذا لم يباشر لكنه تسبب، فيكون عليه الضمان.

-من أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه.

مثال: أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا، فلما نزل زلت قدمه فسقط في البئر فمات، فلا ضمان على الآمر، لأن النازل بالغ عاقل، إلا إذا كان الآمر يعلم أن في البئر ما يكون سببًا للهلاك ولم يخبره، فعليه الضمان، لأنه غره، وكذلك لو كان في البئر حية.

باب موجب القصاص فيما دون النفس

أي: فكما أن القصاص يكون بالنفس يكون فيما دونها لقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) .

-فمن أقيدَ بأحد في النفس أقيدَ به في الطرف والجراح ومن لا فلا.

الطرف: هو الأعضاء والأجزاء من البدن، كاليد، والرجل، والعين، والأنف، والأذن، والسن، والذكر.

والجراح: هي الشقوق في البدن: مثل جرح يد إنسان أو ساقه، أو فخذه، أو صدره، أو ظهره.

فالقصاص في الطرف والجروح فرع عن القصاص في النفس، فلو أن حرًا قطع يد عبد، فإنه لا يقطع الحر، لأن الحر لا يقتل بالعبد، ولو أن مسلمًا قطع يد كافر، فلا يقطع به المسلم، لأن المسلم لا يقتل بكافر، فإذا لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه.

-ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو أن يكون عمدًا، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد.

فإذا قطع أحد يد أحد عمدًا وعدوانًا، قطعنا يده وإلا فلا، فإن قطع يده خطأ فإنه لا يقطع.

-والقصاص فيما دون النفس نوعان: في الطرف، وفي الجراح:

الأولى في الطرف:

فتؤخذ العين بالعين: أي: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والأذن بالأذن: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والسن بالسن: الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، والعليا بالعليا، والسفلى بالسفلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت