الصفحة 548 من 653

فهذا السدس الذي قسم لو بيع يساوي ألفًا، ولو بيعت الأرض جميعًا تساوي ستة آلاف.

قوله (أو رد عوض) مثاله: أرض بين شريكين لا يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة، إلا برد عوض، يعني مثلًا فيها جبال، فيها أودية، فيها أشجار، لا يمكن أن نعدلها أبدًا بالسهام، إن قسمناها نصفين صارت هذه الأرض أحسن من هذه، فلا تتعدل إلا إذا جعلنا للناقص عوضًا عن الكامل، فهذه - أيضًا - قسمتها قسمة تراض، إذا رضي الطرفان وإلا تبقى وتباع جميعًا. [الشرح الممتع: 371 - 15] .

(وإن طلب أحدهم فيها البيع: وجبت إجابته) أي: إذا قالوا: إذا قسمناها تضررنا، أو كان نصيب أحدهم لا يساوي شيئًا وطلب البيع فإنهم يجبرون والحالة هذه على بيعها.

(وإن أجروها: كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها) أي: إذا أجروا هذه الأرض مزرعة، أو أجروا هذا الدكان الصغير مثلًا، تكون الأجرة على قدر ملكهم، فهذا له الربع، وهذا له ثلاثة الأرباع.

باب الإقرار

ختم المصنف - رحمه الله - الكتاب بباب الإقرار، تفاؤلًا بالإقرار بالشهادة عند الوفاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة) رواه أبو داود.

م / وهو اعتراف الإنسان بحق عليه.

الإقرار: هو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) .

وقال - صلى الله عليه وسلم - (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ... ) .

وحديث ماعز، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدّه بإقراره.

وكذلك الغامدية حدها الله لما اعترفت بالزنا.

وأجمع المسلمون على صحة الإقرار.

وهو أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه، ولهذا يقولون: إنه سيد الأدلة.

م / بكل لفظ دالٍ على الإقرار.

أي: أن الإقرار يصح بكل لفظ دال عليه.

م / بشرط كون المقر مكلفًا.

أي: يشترط لصحة الإقرار شروطًا: ذكر منها المصنف - رحمه الله - أن يكون المقر مكلفًا، أي: بالغًا عاقلًا.

لحديث (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، ... ) .

ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح، كفعله.

فلا يصح من صبي، ولا من مجنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت