الصفحة 59 من 653

2 -مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه.

3 -تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة واحدة آفة في رأسه.

ويستحب أن يبدأ بشقه الأيمن.

لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الحلاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشعر رأسه الأيمن ثم الأيسر) . متفق عليه

بشيء من الحلاب: إناء يسع قدر حلب ناقة.

م/ ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه.

لحديث عائشة: ( ... ثم أفاض الماء على سائر جسده) .

وفي حديث ميمونة: (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده) .

• وظاهره أنه ليس فيه تثليث، وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط مما سبق في حديث عائشة.

• وقول المصنف: (ثم يفيض الماء ... ) هذا دليل على أن الدلك غير واجب.

والدلك هو إمرار اليد على البدن مع الماء أو بعده، وهو غير واجب، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لمالك.

لقول عائشة: ( ... ثم أفاض الماء على سائر جسده ... ) .

وفي حديث ميمونة: ( ... ثم أفاض الماء على سائر بدنه) .

لكن هو من سنن الاغتسال.

لحديث عبد الله بن زيد: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِثُلُثَي مُد فجعل يدلك ذراعيه) . رواه أحمد

م/ ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ.

سبق الكلام عليه.

م/ وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا: غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ, وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ اَلْخَفِيفَةِ وَالْكَثِيفَةِ.

هذا هو صفة الغسل المجزئ.

أن يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق.

لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) ولم يذكر الله شيئًا سوى ذلك، ومن عمم بدنه بالغسل مرة صدق عليه أنه تطهر

بَابُ اَلتَّيَمُّمِ

التيمم لغة القصد، يقال تيمم الشيء وتيممه: أي قصده.

وشرعًا: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب، بدلًا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله.

وهو من خصائص هذه الأمة.

لقوله - صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت