فهرس الكتاب
2 -مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه.
3 -تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة واحدة آفة في رأسه.
ويستحب أن يبدأ بشقه الأيمن.
لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الحلاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشعر رأسه الأيمن ثم الأيسر) . متفق عليه
بشيء من الحلاب: إناء يسع قدر حلب ناقة.
م/ ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه.
لحديث عائشة: ( ... ثم أفاض الماء على سائر جسده) .
وفي حديث ميمونة: (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده) .
• وظاهره أنه ليس فيه تثليث، وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط مما سبق في حديث عائشة.
• وقول المصنف: (ثم يفيض الماء ... ) هذا دليل على أن الدلك غير واجب.
والدلك هو إمرار اليد على البدن مع الماء أو بعده، وهو غير واجب، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لمالك.
لقول عائشة: ( ... ثم أفاض الماء على سائر جسده ... ) .
وفي حديث ميمونة: ( ... ثم أفاض الماء على سائر بدنه) .
لكن هو من سنن الاغتسال.
لحديث عبد الله بن زيد: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِثُلُثَي مُد فجعل يدلك ذراعيه) . رواه أحمد
م/ ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ.
سبق الكلام عليه.
م/ وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا: غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ, وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ اَلْخَفِيفَةِ وَالْكَثِيفَةِ.
هذا هو صفة الغسل المجزئ.
أن يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق.
لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) ولم يذكر الله شيئًا سوى ذلك، ومن عمم بدنه بالغسل مرة صدق عليه أنه تطهر
بَابُ اَلتَّيَمُّمِ
التيمم لغة القصد، يقال تيمم الشيء وتيممه: أي قصده.
وشرعًا: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب، بدلًا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله.
وهو من خصائص هذه الأمة.
لقوله - صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) متفق عليه