الصفحة 625 من 653

• إن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما: لأن الأصل الشركة.

• وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه: لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه.

م / وشركة المفاوضة: وهي الجامعةُ لجميع ذلك.

هذا النوع الخامس من أنواع الشركات وهو شركة المفاوضة، وهي: أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر في مال الشركة في غيبته وحضوره شراء وبيعًا ومضاربة وتوكلًا وغيرها.

م / وكلها جائزة.

أي: الشركات كلها مباحة.

م / ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما.

أي: إذا كان في الشركة ظلم أو غرر فإنها لا تصح.

أمثلة:

قال أحدهما: أشترط ربح شهر رمضان يكون لي، هذا لا يجوز لأن غرر.

أو قال: أشترط ربح إحدى السلعتين، فهذا لا يجوز لأنه غرر.

لو عملا في ملابس وأحذية، فقال أحدهما: ربح الملابس لي، وربح الأحذية لك، فهذا لا يجوز لأنه غرر.

أو قال أحدهما أنا لي ألف ريال من الربح ولك فهذا لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت